انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
تعديلات قانون الكهرباء
ويتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على مخالفات توصيل وسرقة التيار الكهربائي، حيث شمل التعديل المادة (70) بنص جديد يقضي بمعاقبة كل من يرتكب أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، مع إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وكان القانون القائم يكتفي بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وشمل مشروع القانون أيضًا تعديل المادة (71)، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وفي حال ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن، بينما تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية.
كما أوجب التعديل إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال الاقتضاء.
تنظيم نقابة المهن الرياضية
كما تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.


















0 تعليق