ينفرد موقع "تحيا مصر" بنشر نصوص الباب الرابع الخاص بـ ثبوت النسب ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تضمن ضوابط واضحة لإثبات النسب وحالات نفيه، إلى جانب تنظيم طرق الإثبات المعتمدة قانونًا، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ الحقوق داخل المجتمع المسيحي.
ينفرد "تحيا مصر" بنشر مواد ثبوت النسب بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
ونصت المادة (116) على أن ينسب الولد شرعًا لوالده من الزواج، إذا ولد بعد مضي ستة أشهر ميلادية على الأقل من تاريخ المعاشرة الزوجية، أو خلال عشرة أشهر ميلادية على الأكثر من تاريخ الحكم ببطلان الزواج أو التطليق أو الانحلال المدني للزواج أو الوفاة أو الغيبة، أو الانفصال الجسماني بالنسبة للطائفة الكاثوليكية.
وفي جميع الأحوال يُحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يومًا كاملًا، ويكون إثبات النسب بموجب شهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، أو بالأدلة العلمية المعتمدة، أو بأي طريقة من طرق الإثبات المقررة قانونًا.
كما أجازت المادة للزوج أن يطلب نفي نسب الولد إذا ثبت أنه وُلد قبل مدة الستة أشهر أو بعد فوات مدة العشرة أشهر المنصوص عليهما، مع عدم قبول دعوى النفي إذا ثبت النسب يقينًا أو بدليل علمي معتمد.
وأكدت المادة (117) أنه يتعين على الزوج في حال رغبته في نفي نسب الولد أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الولادة إذا كان حاضرًا، أو من تاريخ علمه بها إذا كان غائبًا، مع اشتراط ألا يكون قد أقر بالنسب صراحة أو ضمنًا.
وفي حال وفاة الزوج قبل انقضاء المواعيد المحددة، يجوز لورثته رفع الدعوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوفاة، على أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا رُفعت بعد الميعاد.
ونصت المادة (118) على ثبوت نسب الولد شرعًا بزواج والديه اللاحق، بشرط أن يكونا أهلًا للزواج، وأن يقرّا كتابة ببنوة الطفل وقت العقد، مع تمتع الأولاد بكافة الحقوق القانونية المترتبة على ثبوت النسب.
كما أكدت المادة (119) أن الولد يُنسب إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط، ويثبت نسب مجهول النسب شرعًا بإقرار الرجل أو المرأة به، حتى في مرض الموت، بشرط إمكانية ذلك عقلًا، وألا يكون الإقرار مخالفًا للواقع.
حالات خاصة لإثبات النسب.. المشروع يحدد الضوابط القانونية للمسيحيين
وتضمنت المواد (121) حالات يجوز فيها الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين، ومن بينها حالات الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن الحمل يرجع إلى الواقعة، أو الإغواء بطرق الاحتيال أو استغلال السلطة أو الوعد بالزواج.
كما شملت الحالات وجود خطابات أو محررات – ولو كانت إلكترونية – صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافًا صريحًا بالأبوة، أو ثبوت المعاشرة بين الطرفين خلال مدة الحمل.
ونصت المادة (120) على جواز التنازع في إقرار الأب أو الأم بالنسب خلال ستة أشهر من تاريخ الإقرار، مع إثبات العكس بالطرق العلمية الحديثة، خاصة في حالات إنكار النسب أو الاشتباه أو اختلاط الأطفال.
كما أكدت المادة (122) أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة، تختار الجهة الإدارية اسمًا رباعيًا محايدًا لمن لم يثبت نسبه لأب، مع عدم جواز تغيير نسب الولد أو الأم بعد ثبوته، وسقوط الحق في رفع الدعوى بعد بلوغ سن الرشد أو مرور المدد القانونية المحددة.
وفي سياق متصل، شددت المادة (124) على عدم جواز استخدام دعاوى إثبات النسب كوسيلة للاتجار بالبشر، مع توقيع عقوبات مشددة في حال ثبوت ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.


















0 تعليق