كشف الفصل الثالث من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمتعلق بالمحرمات في عقد الزواج، أن الفصل تضمن أربع مواد تناولت المحرمات على الشخص رجلاً كان أو امرأة، موضحاً أن المحرمات تنقسم إلى محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت، وذلك على النحو التالي:
أولاً: المحرمات على التأبيد:
نصت المادة (10) على أربعة أنواع من المحرمات على الشخص بسبب النسب تحريماً مؤبداً، وهم الأصول كالأب والأم وإن علوا كالأجداد والجدات، والفروع كالابن والبنت وإن نزلوا كالأحفاد، وفروع أبيه أو أمه أو أحدهما وإن بعدوا كالأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ والأخت لأب والأخ والأخت لأم، إضافة إلى الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته أو أحدهما كالعمات والخالات.
أنواع من المحرمات على الشخص بسبب المصاهرة تحريماً مؤبداً
كما تضمنت المادة (11) خمسة أنواع من المحرمات على الشخص بسبب المصاهرة تحريماً مؤبداً، وهي زوجة أصله وإن علا كزوجة الأب وزوجة الجد، وزوجة فروعه وإن نزل كزوجة الابن وزوجة الحفيد، وأصول زوجته وإن علون كأم الزوجة وجدتها، وفروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح وإن نزلن كبنت الزوجة من زوج سابق، وأصول وفروع من دخل بها دخولاً حقيقياً في عقد غير صحيح وإن نزلن.
وتضمنت المادة (12) نصاً يوضح المحرمات على الشخص بسبب الرضاع، حيث يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة، ويشمل ذلك الأصول من الرضاع وإن علون، والفروع من الرضاع وإن نزلن، وفروع الأبوين من الرضاع وإن نزلن، وأصول الزوجة من الرضاع وإن علون، وفروع الزوجة من الرضاع وإن نزلن، وزوجات الأصول من الرضاع وإن علوا، وزوجات الفروع من الرضاع وإن نزلوا.
ست حالات بشأن المحرمات على التأقيت
ونصت الفقرة (ب) على أن التحريم بسبب الرضاع لا يثبت إلا إذا حصل الرضاع في الحولين الأولين للرضيع، وبخمس رضعات مشبعات متفرقات.
كما تضمنت المادة (13) بياناً بأن المرأة التي لاعنها زوجها تحرم عليه بعد تمام اللعان.
ونصت المادة (14) على أن الزنا يرتب حرمة المصاهرة بين الزاني وأصول وفروع من زنا بها، ويحرم عليها أصول وفروعه، وهو رأي الحنفية والحنابلة.
ثانياً: المحرمات على التأقيت:
تضمنت المادة (15) ست حالات بشأن المحرمات على التأقيت، وهن من كان سبب تحريم المرأة فيها قابلاً للزوال، فيكون التحريم قائماً ما بقي هذا الأمر، وإذا زال انتهى التحريم.
وشملت الحالات المرأة التي لا تدين بدين سماوي سواء كانت مشركة أو مرتدة حتى تعتنق ديناً سماوياً، والمرأة المتعلقة بحق الغير سواء بزواج أو بعدة حتى تطلق وتنقضي عدتها، وأخت الزوجة التي على ذمته أو الجمع بين امرأتين بينهما حرمة كالجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها حتى تطلق وتنقضي عدتها منه، والجمع بين أربع زوجات في عصمة الرجل حتى يطلق إحداهن وتنقضي عدتها، إضافة إلى المرأة التي طلقت طلاقاً مكملاً للثلاث حتى تتزوج بآخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها ويطلقها وتنتهي عدتها.

















0 تعليق