نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
محظورات عند تشغيل الأطفال فى قانون العمل الجديد، تعرف عليها, اليوم الاثنين 27 يوليو 2026 11:17 صباحاً
حرص قانون العمل الجديد على توفير حماية متكاملة للأطفال من أي استغلال أو مخاطر قد تهدد صحتهم أو تعليمهم فشدد على مجموعة من المحظورات والقيود التي تنظم تشغيلهم.
ووفقا للمادة (٦٢) يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وبحسب المادة (٦١) تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه
نص خاص.
ويعتبر طفلًا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
كما حدد قانون الطفل عددا من الفئات التي تستحق الحصول على معاش شهري، ومن بينها الأطفال في حالات معينة بما يضمن لهم مصدر دخل يساعد على تلبية احتياجاتهم المعيشية.
وبحسب المادة 49 يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
قانون الطفل الجديد
ووفقًا للمادة 15، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1ـ والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2ـ والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
3ـ مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4ـ العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.


















0 تعليق