ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر وفقا لقانون العمل الجديد

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر وفقا لقانون العمل الجديد, اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 02:07 مساءً

حرص قانون العمل الجديد على وضع إطار قانوني ينظم عمل الأجانب داخل مصر، بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية فرص العمالة الوطنية.

ووفقا للمادة (٦٩) يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل فى أى مهنة أو صنعة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

والمادة (۷۰) يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يُحظر
على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

كما وضع قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج، بما يضمن شفافية الإجراءات، والحد من عمليات السمسرة والاستغلال.

وبحسب المادة (٥٢) لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها فى البند (3) من المادة (40).

ويُصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بشئون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التى تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها.

وبحسب المادة (٦٥) يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة.

وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفى جميع الأحوال، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

ووفقا للمادة (٦٢) يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

وبحسب المادة (٦١) تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه
نص خاص.

ويعتبر طفلًا فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

كما حدد قانون الطفل عددا من الفئات التي تستحق الحصول على معاش شهري، ومن بينها الأطفال في حالات معينة بما يضمن لهم مصدر دخل يساعد على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وبحسب المادة 49 يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق