- مصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها
صدر مرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025 بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013.
ونص القرار على إضافة مادة برقم (12 مكررا) نصها الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبين كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، إذا زاول أيا من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك. ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية. ويحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية: تعد العقوبة الجزائية أداة الدولة في صون النظام العام، وفي الركن الذي تشاد عليه دعائم الردع ويبنى به ميزان العدل، إذ لا تستقيم قواعد التجريم ما لم تقترن بعقوبة يهابها الجاني، ويطمئن إليها المجتمع ويأنس بها القاضي في بسط رقابته وإنزال أحكامه.
وأضافت: ولولا الجزاء الذي يقرره الشارع لأضحت نصوص القانون آمالا معلقة ونوايا حسنة لا يلزم بها أحد، ولا يعبأ بهما من أراد التواري عن سلطان الرقابة أو الإفلات من قبضة العدالة.
وتابعت: ولكي تؤتي العقوبة ثمارها في بث الطمأنينة بين الناس وكبح نوازع العبث بالأمن المالي للدولة، كان لزاما أن يحكم بناء النصوص التي تجرم الأفعال ذات الخطر العام، وأن يندرج ضمنها الممارسات التي تنال من الثقة في النظام الاقتصادي للبلاد، لما يحيط بهذه الأفعال من مخاطر تتجاوز مجرد مخالفة إدارية إلى المساس المباشر بسلامة النظام المالي والاقتصادي، وإضعاف قدرة الجهات الرقابية على تتبع حركة الأموال ومصدرها والكشف عن حقيقة أطرافها.
ولما كان الصيارفة يمارسون أعمالا لها تأثيرها على حجم التدفقات النقدية من وإلى خارج الدولة، ويزداد تأثير هذه الأعمال على حجم التدفقات النقدية في البلاد، التي لا توجد فيها رقابة على التحويلات الخارجية، وفي كثير من الدول توجد تشريعات لتنظيم مهنة الصرافة، ويخضع المشتغلون بهذه المهنة لرقابة البنك المركزي في الدولة، وفي الكويت فإنه على الرغم من قدم مهنة الصرافة فيها، إلا أنه لا يوجد قانون مستقل لتنظيم هذه المهنة، وما هو حاصل فإن وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص تقوم بإعطاء التراخيص مزاولة مهنة الصرافة وفقا لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013، وأحيانا ما يكون الترخيص شاملا لمزاولة أعمال الصرافة مع أعمال أخرى تجارية وعقارية. وزادت: ولما كان هناك العديد من الأشخاص سواء الطبيعيين منهم أم الاعتباريين يمارسون أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص بذلك، بما يضر بالمصالح الاقتصادية لدولة الكويت، وإذ خلا قانون تنظيم تراخيص الحملات التجارية سالف الإشارة من نص يعاقب على ذلك، لذا صدر هذا القانون.
ونصت المادة الأولى من هذا المشروع على إضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المشار إليه، تنص على معاقبة الشخص الطبيعي الذي يزاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء، أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية، أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت هذه المادة على معاقبة الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار إذا زاول أيا من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بذلك ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية.
وأكدت المادة على ضرورة الحكم بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها لضمان ألا يحتفظ بما نفذ به النشاط غير المشروع أو بما نتج عنه، كما أسندت المادة الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها فيها إلى النيابة العامة.















0 تعليق