في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حزمة من الضوابط التي تضمن حقوق المؤمن عليهم، خاصة المرأة العاملة خلال فترتي الحمل والولادة، إلى جانب تنظيم صرف تعويضات الأجر في حالات المرض، وفق شروط محددة تضمن استقرار الدخل واستمرارية الرعاية الصحية.
تعويضات الحمل والولادة للمرأة العاملة
ينص القانون على أحقية الموظفة أو العاملة المؤمن عليها في الحصول على تعويض عن الأجر خلال فترة الحمل والولادة، بنسبة تصل إلى 75% من أجرها التأميني، وذلك طوال مدة الإجازة المقررة قانونًا، سواء وفق قانون الطفل أو قانون العمل أو اللوائح المنظمة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال.
ويشترط لاستحقاق هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن 10 أشهر.
الرعاية الطبية للمؤمن عليهم
تتولى الهيئة المختصة بالتأمين الصحي تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمؤمن عليه في حالة المرض أو الإصابة، بداية من التشخيص وحتى الشفاء أو ثبوت العجز.
كما تمتد هذه الرعاية لتشمل المرأة أثناء فترات الحمل والولادة، مع أحقية الهيئة في متابعة الحالة الصحية للمريض في أي جهة يتلقى بها العلاج، وفقًا لما ينظمه القانون.
تفاصيل تعويض الأجر أثناء المرض
في حال تعذر أداء المؤمن عليه لعمله بسبب المرض، يلتزم النظام التأميني بصرف تعويض مالي يعادل 75% من أجره اليومي خلال أول 90 يومًا من المرض، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 85% بعد ذلك.
ويشترط ألا يقل هذا التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، ويستمر صرفه طوال فترة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو الوفاة، وبحد أقصى 180 يومًا خلال العام الواحد.
استثناءات خاصة بالأمراض المزمنة
خصص القانون معاملة استثنائية لمرضى الأمراض المزمنة، حيث يتم صرف تعويض يعادل كامل أجر الاشتراك طوال فترة المرض، وذلك حتى تمام الشفاء أو استقرار الحالة الصحية بما يسمح بالعودة إلى العمل، أو في حال ثبوت العجز الكامل.
حالات وقف صرف التعويض
أجاز القانون للجهة المختصة وقف صرف تعويض الأجر في حال عدم التزام المؤمن عليه بتعليمات العلاج المقررة، وذلك لضمان جدية الانتظام في خطة العلاج والحفاظ على موارد منظومة التأمينات.


















0 تعليق