قيود صارمة على تملك أسهم البنوك في مصر.. وغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه للمخالفين

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إطارًا حاكمًا لعمليات تملك الأسهم في رؤوس أموال البنوك، بهدف منع الاحتكار وضمان الشفافية والاستقرار داخل القطاع المصرفي، مع فرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه

نصت المادة (228) من القانون على توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، على كل من يخالف أحكام تملك أسهم البنوك الواردة في المواد (74، 76، 78).

حدود التملك دون موافقة مسبقة

وفقًا للمادة (74)، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، منفردًا أو مع أطرافه المرتبطة، تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأي بنك، أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وفي حال تجاوز هذه النسبة دون موافقة، يتم وقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأسهم الزائدة، مع إلزام المخالف بالتصرف فيها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تملكها.

إجراءات بيع الأسهم المخالفة

إذا لم يقم المخالف بتوفيق أوضاعه خلال المهلة المحددة، يحق للبنك المركزي مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسهم المخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع إلى المساهم بعد خصم المصروفات.

الإفصاح عن المالك الفعلي

ألزم القانون مجلس إدارة البنك المركزي بوضع قواعد للإفصاح عن ملكية الأسهم، بما يضمن تحديد المالك الفعلي أو المستفيد النهائي منها. وفي حال مخالفة هذه القواعد، تُطبق نفس الجزاءات الخاصة بوقف الحقوق على الأسهم المخالفة.

حالات التملك بالميراث أو الوصية

أما المادة (76)، فقد تناولت حالات تملك الأسهم عن طريق الميراث أو الوصية، حيث أوجبت على من تتجاوز حصته 10% أن يتقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
وفي حال عدم التقدم أو عدم توفيق الأوضاع، يتعين عليه تقليص حصته خلال مدة لا تتجاوز عامًا، مع إمكانية مدها لعام آخر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في حال تعذر البيع.

وفي حال استمرار المخالفة بعد انتهاء المهلة، تُطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (74)، بما في ذلك وقف الحقوق والتصرف الإجباري في الأسهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق