أعاد القانون رقم 10 لسنة 2020 تنظيم عمل هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، محددًا طبيعة عملها واختصاصاتها وآليات إدارتها، في إطار دعم الدور الثقافي والحضاري للمتحف، باعتباره أحد أبرز الصروح المعنية بعرض التاريخ المصري وتقديم خدمات ثقافية متكاملة للزائرين.
ونص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تحمل اسم “المتحف القومي للحضارة المصرية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقرها بمحافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، على أن يشار إليها في مواد القانون باسم “هيئة المتحف”.
مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا
وأوضح القانون أن هيئة المتحف تُعد مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا، يستهدف التعريف بالحضارة المصرية عبر العصور، إلى جانب تقديم خدمات وأنشطة ثقافية متنوعة للزائرين، بما يعزز من القيمة التاريخية والسياحية للمتحف.
وتشمل الهيئة مباني مخصصة للعرض المتحفي، ومركزًا متخصصًا للترميم، ومخازن لحفظ الآثار، فضلًا عن مباني للأنشطة الثقافية ومساحات مفتوحة وقاعات مهيأة لتقديم الخدمات المختلفة للجمهور، كما أجاز القانون إنشاء مراكز جديدة أو إضافة منشآت أخرى بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس الإدارة.
وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف باعتباره السلطة العليا المسؤولة عن إدارة شئون الهيئة، ومنحه صلاحيات إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المتحف وتنفيذ سياساته العامة وخططه الاستراتيجية.
الموافقة على اللوائح الداخلية المنظمة للشئون الإدارية والفنية والمالية،
وتتضمن اختصاصات المجلس اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، إلى جانب قبول المنح والتبرعات والهبات من داخل مصر وخارجها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يختص المجلس بإدارة الموارد المالية للهيئة ووضع ضوابط استخدام الفائض الناتج عن أنشطتها، بالإضافة إلى وضع أسس التعاون مع المتاحف والمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والدولية.
ومن بين الاختصاصات أيضًا الموافقة على اللوائح الداخلية المنظمة للشئون الإدارية والفنية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين وتنظيم أوضاعهم الوظيفية، فضلًا عن الموافقة على القروض التي تُعقد لصالح الهيئة طبقًا للقوانين المنظمة، والنظر في الموضوعات التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة والمتعلقة باختصاصات الهيئة.

















0 تعليق