نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الدستورية العليا ترفض الطعن على قانون الجمعيات الاستهلاكية, اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 01:13 مساءً
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1975، والمادة (19) من لائحته التنفيذية، فيما تضمناه من أنه "لا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية التعاونية الاستهلاكية عند انقضاء عضويته على قيمة أسهمه في رأس المال".
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن التعاون الاستهلاكي فرع من القطاع التعاوني، ومن القطاعات واجبة الحماية والضمان، ويستهدف توفير السلع والخدمات لأعضائه، ملتزمًا بمبادئ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًا في إطار الخطة العامة للدولة لدعم الاقتصاد القومي.
الدستور حرص على صون الملكية التعاونية بحسبانها
وأضافت المحكمة أن الدستور حرص على صون الملكية التعاونية بحسبانها إحدى صور الملكية الثلاث، إلا أنها تختلف عن الملكية العامة والخاصة من حيث طبيعة كل منها، سواء في شخص المالك أو أهدافه المبتغاة، فهي تعمل في إطار التضامن لا التنافس، باعتبارها تجمعًا طوعيًا لأفراد لا تجمع أموال، وتضع مصلحة الفرد والجماعة في بؤرة اهتمامها ومركز عملها، كما أن أموالها هي حصيلة المساهمات الاقتصادية لأعضائها، لتؤول إلى ملكية الجمعية بصفتها الاعتبارية، ومن ثم فإنها لا تنتمي إلى اقتصاد القطاع الخاص ولا إلى الاقتصاد العام، وإنما هي عوان بين ذلك.
وكان ما قرره النصان قد جاء حفاظًا على رأس مال الجمعية وتمكينًا لها من أداء رسالتها واستمرارها في القيام على أغراضها، مستهدفًا حماية الكيان التعاوني، مراعيًا طبيعته التعاونية الجماعية، وعدم تحويله إلى قطاع استثماري أو خاص، يكون من بين تطلعات وأهداف مساهميه تحقيق الربح، وقالت المحكمة إن النصين المطعون فيهما قد ترسما الضوابط التي تتوازن من خلالها علائق كل من الملكية التعاونية والملكية الخاصة، وجاءا كافلين لمصالح أطرافها، بما يحول دون تنافرها، ليقيما تلك العلائق على قاعدتي التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، اللتين أرستهما المادة (8) من الدستور.
وتبعًا لذلك، يكون النصان قد التزما الضوابط الدستورية في حماية الملكية التعاونية والخاصة معًا، وجاءا كافلين لمصالح أطرافهما، موافقين لأحكام الدستور













0 تعليق